الشيخ صادق الطهوري
31
محصل المطالب في تعليقات المكاسب
نعم ، ذكر في التذكرة : أنه لو تصرف في الموات أحد بغير إذن الإمام كان عليه طسقها ومصححة عمر بن يزيد : أنه سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها ، فعمرها وأجري أنهارها وبني فيها بيوتا ، وغرس فيها نخلا وشجرا ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له ، وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام عليه السلام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه . ( 7 ) ويحتمل حمل هذه الأخبار المذكورة على حال الحضور ، والا فالظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب مال للامام في الأراضي في حال الغيبة ، ( 8 )